.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه نصّ في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والجواهر (٣)» على ما نقل عنه «والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والموجز (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيره (١١).
وفي «التحرير (١٢) والمنتهى (١٣)» نسب الخلاف إلى ابن إدريس * وفي «المختلف» بعد ذكر حكم الاشتباه في المضاف : ويجيء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير.
ونقل في «المختلف» عن القاضي أنّه قال : لو اشتبه الماء (اناء خ ل) المطلق بالمستعمل في الكبرى فالأحوط ترك استعمالهما معاً (١٤) انتهى. والمستعمل في الكبرى كالمضاف.
وفي «نهاية الإحكام» لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم يتطّهر بأحدهما عند بعض علمائنا (١٥). انتهى.
__________________
(*) بل في التحرير أنّ ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (منه).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٨.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٨ حكم الإناء المشتبه ج ١ ص ١٩٩.
(٣) جواهر الفقه : فيما يتعلق بالطهارة مسألة ٦ ص ٨.
(٤ و ١٢) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٢٤.
(٥ و ١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ١٢٢.
(٧) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٤٧.
(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص ٣٨.
(٩) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في المياه ص ١٩ س ٢٥.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥١.
(١١) المسالك : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢١.
(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٩.
(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٥٠.