.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧)» وظاهر «المختلف (٨) والإيضاح (٩) وجامع المقاصد (١٠)» أنّه لا يقبل خبر العدل ، بل في بعضها (١١) : وإن ذكر السبب.
وقال المصنّف هنا : «إنّه يقوم مقام العلم إن استند الظنّ إلى سبب» كخبر العدل. وقال هنا أيضاً : لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، كما ذكر ذلك في موضع من «التذكرة». وقال في موضع آخر منها : ظنّ النجاسة قال بعض علمائنا إنّه كاليقين ، وهو جيّد إن استند إلى سبب كقول العدل. أمّا أثواب مدمن الخمر والقصّابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان (١٢). انتهى.
واحتمل في «نهاية الإحكام» وجوب التحرّز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٨.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين مسألة ١٦٠ ج ١ ص ٢٠٠.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٤.
(٤) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٥.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٥.
(٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٨.
(٧) عبارة شرح الموجز لا تدلّ على أنّه اختاره لا صريحاً ولا ظاهراً وإنّما نقله عن العلّامة وولده فخر الدين قدسسرهما. راجع كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في المياه ، ص ٢٠.
(٨) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٥٠.
(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٣.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٤.
(١١) هذه العبارة مذكورة في جميع الكتب المزبورة إلّا المختلف وجامع المقاصد راجع المصادر السابقة.
(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الماء المطلق ج ١ ص ٢٤. وأحكام النجاسات ج ١ ص ٩٠.