.................................................................................................
______________________________________________________
الشارع مجرى اليقين لا مطلقاً (١).
وفي «التذكرة» قال بعض علمائنا : إنّ ظنّ النجاسة كاليقين (٢).
وذهب القاضي (٣) وابن إدريس (٤) في باب لباس المصلّي ومكانه إلى أنّه لا يقوم مقام العلم مطلقاً. ونسبه في «المختلف (٥) وكشف الالتباس (٦)» إلى ابن الجنيد. ونسبه في «نهاية الإحكام» إلى الشيخ وابن البرّاج (٧).
والعبارة المنقولة عن أبي علي (٨) والشيخ (٩) تدلّ على عدم قبول العدلين كصريح العبارة المنقولة عن القاضي (١٠).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٣.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات مسألة ٢٦ ج ١ ص ٩٠.
(٣) ذكره القاضي في المهذّب ج ١ ص ٣٠ في الأواني بمضمونه لا بنصّ عبارته مع أنّ ظاهر العبارة أنّها منصوصة.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) نسبه في المختلف ج ١ ص ٢٥٠ إلى ابن البرّاج وليس فيه من نسبته إلى ابن الجنيد عين ولا أثر ولعلّه كان منسوباً إليه في نسخة اخرى منه.
(٦) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٢٠ س ١٠.
(٧) نسبه في نهاية الإحكام إلى الشيخ خاصّة دون ابن البرّاج راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٥٢.
(٨) نقله عنه في كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٢٠ س ١٠.
(٩) عبارة الشيخ رحمهالله في كتابيه المبسوط والخلاف تفيد اعتبار العدلين لا سقوط الاعتبار ، راجع المبسوط ج ١ ص ٩ والخلاف ج ١ ص ٢٠١.
(١٠) أراد بذلك أنّ العبارة المنقولة عن القاضي تنفي القبول في نيابة خصوص العدلين لا في مطلق الظنّ إلّا أنّ دلالتها على نفي نيابة مطلق الظنّ مقام العلم إنّما هي بالأولويّة ، حيث إنّه إذا لم تقبل شهادة العدلين الّتي هي من الظنون الخاصّة المعتبرة فعدم قبول نيابة مطلق الظنّ غير المعتبر بطريق أولى ، فراجع المهذّب ج ١ ص ٣٠.