.................................................................................................
______________________________________________________
فإن كان التعارض في إناءين ، ففي «السرائر (١)» بعد إمعان النظر كرّة بعد اولى «والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥)» إلحاقه بالمشتبه. ونسب إلى «المنتهى (٦)» ولم أجده تعرّض له ونقله في «المعالم (٧)» عن والده في بعض فوائده.
وفي «الخلاف (٨) والمختلف (٩)» طهارة الماءين ، لأنّ التعارض يسقط البيّنتين فيبقى أصل طهارتهما.
وردّه في «جامع المقاصد (١٠)» بأنّهما إنّما تعارضا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة.
ونسب هذا القول إلى «المبسوط في كشف اللثام» قال : وهو قويّ لا يندفع بما قيل : من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين ، فإنّه إنّما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به. قال : وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع الشهادة بالنجاسة. وهو أحد وجهي المبسوط (١١).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.
(٣) التحرير : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٦ س ٢٥.
(٤) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ص ٢٤.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٥٥.
(٦) ولا يخفى أنّ ما ذكره الشارح من عدم تعرّض المنتهى للمسألة خلاف ما نجده فيه بل هو رحمهالله تعرض للمسألة مفصّلاً وصرّح بإلحاق المتعارضين بالمشتبه الّذي حكمه الاجتناب كما صرّح به قبل ذلك فإنّه قال فيه : والوجه فيه وجوب الاجتناب منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه انتهى موضع الحاجة فراجع المنتهى : ج ١ ص ٥٥.
(٧) معالم الدين : كتاب الطهارة في الماء المشتبه (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه مسألة ١٦٢ ج ١ ص ٢٠١.
(٩) المختلف : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج ١ ص ٢٥١.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج ١ ص ١٥٥.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج ١ ص ٣٧٧.