.................................................................................................
______________________________________________________
اشتبه بالآخر ، ثمّ وضعنا الثوبين في ماء قليل إلّا مقدار ما وقعت عليه القطرة فإنّ الحكم بطهارة الماء مع الظنّ الغالب بالنجاسة بعيد.
وقد يجاب (١) : بأنّ هذا الظنّ لا منشأ له عند التحقيق.
وفي «مجمع البرهان» في بحث ما يسجد عليه : أنّه إذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقي حكم أحدهما ، نعم لو كان الاجتناب على خلاف الأصل لا يتعدّى إلى غيرهما (٢) ، انتهى.
وفيه نظر ظاهر يعلم ممّا ذكر من حجّة القائلين بالبقاء على الطهارة.
وقال الاستاذ : وقول المنتهى لا يخلو من قوّة ، لأنّه من البعيد عدم الحكم بطهارة أحد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم والاستصحاب إنّما يقضي بطهارة المصاب وهو لا ينافي عدم جواز الاستعمال ، ثمّ إنّه لو فرض إصابة الإناءين لثوبين جرى فيهما مسألة وجوب المقدّمة وقضية الترجيح بلا مرجّح مع أنّ شغل الذمّة بالصلاة يقينيّ ، فالشكّ في الفراغ كافٍ في لزوم الاجتناب (٣). انتهى.
ومثله ما إذا كان على ثوبه نجاسة وغسلها بكلّ من الإناءين على التعاقب فإنّ احتمال طهارة الثوب لتيقّن إزالة النجاسة بعيد جداً ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح مع شغل الذمّة بالصلاة ، فشأن أحد الإناءين كالسمّ كما بيّنه الاستاذ في «حاشية المدارك (٤)» ، فليتأمّل جيّداً.
__________________
(١) لم نعثر على هذا الجواب في كتب الأعلام الباحثين عن هذه المسألة ، نعم لهم الحكم بعدم اعتبار الظنّ غير المستند إلى مدرك شرعيّ في غالب كلماتهم إلّا أنّ هذا غير ما حكى الشارح عنهم في المقام فتدبر تعرف.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤ ١٢٥.
(٣) لم نجد عين هذه العبارة في كتابيه الشرح والحاشية إلّا أنّ مضمونها موجود فيهما فراجع مصابيح الظلام ج ١ ص ٤٨٦ وحاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥ ص ٣٨).
(٤) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ص ٣٨ س ٦.