.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١)» بعد أن تردّد في تنجّس الماء كما تردّد في «نهاية الإحكام (٢)» قال : والأحوط التنجيس.
وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط.
واستندوا في ذلك إلى الضرب الأوّل من الشكل الأوّل ، وهو هذا ماء وقع فيه غير مذكّى وكلّما كان كذلك فهو نجس. قال الاستاذ (٤) : وبمثل هذا يندفع ما يقال من أنّ أصالة طهارة الصيد تعارض أصالة عدم التذكية. والطريق الّذي عوّل عليه في «الدلائل» مردود بأنّ الحجّة الشرعيّة قامت على النجاسة ، لأنّ الأصل طريق شرعي ، نعم ما ذكره «من أنّ الأدلّة إنّما دلّت على المنع من الاستعمال لا على النجاسة» يجري في مثل الإناءين المشتبهين لو أصاب أحدهما شيء.
وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّ تحريم الصيد إن كان مستنداً إلى عدم التذكية الّتي هي عبارة عن موته حتف انفه تمّ التنافي وامتنع العمل بالأصلين ، وإن كان مستنداً إلى عدم العلم بالتذكية لم يتمّ ، لأنّ الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بالنجاسة ، لا عدم النجاسة في الواقع ، فإنّه لو شكّ في نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعاً ، على أنّ العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل.
وردّه الاستاذ (٦) : بأنّا لا نرتاب في أنّ ظاهر الحكم على شيء تسريته إلى لوازمه إلّا أن يقوم دليل على خلافه. وحيث أثبتنا النجاسة بالأصل سرى حكمها ، بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك ، مع أنّا نفرّق بين أن يكون الحق لواحد وأن يكون لاثنين ، ففي الأوّل يجري الحكم ولوازمه بلا تأمّل دون الثاني ، والحقّ في
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاجتهاد في المشتبه ج ١ ص ٢٥٦.
(٣ و ٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٦.
(٤ و ٦) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعلّه في حاشيته على جامع المقاصد غير الموجود في الآثار بل هو الظاهر.