والوجه المنع
______________________________________________________
وإليه ذهب السيد صدر الدين في «شرح الوافية (١)» وقوّاه في «التحرير (٢)» بعد اختيار التنجيس.
وقال في «المنتهى (٣)» إنّ الشيخ اختاره في بعض كتبه ، ثمّ قال : وليس بجيّد ، لأنّ العمل بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافي ، والتنافي هنا حاصل.
وفي «الدلائل» أنّ غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس؟ وإنّما منع الشارع من استعماله والانتفاع ، والأقوى الثاني. فترجع المسألة إلى مسألة الشكّ في نجاسة الواقع.
قوله قدّس الله روحه : (والوجه المنع) من العمل بهما ، فيحكم بنجاسة الماء كما في «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والإيضاح (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨)» ؛ وعليه ثاني الشهيدين (٩) والشارح الفاضل (١٠).
__________________
(١) شرح الوافية للسيّد صدر الدين : في شروط العمل بالاستصحاب ص ١٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٦٥٦).
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(٣) ليس في المنتهى المطبوع جديداً ولا قديماً ذكر من اختيار الشيخ رحمهالله القول المزبور في بعض كتبه وإنّما الّذي فيه بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : واخترناه في بعض كتبنا. والظاهر أنّ المراد من بعض كتبه هو التحرير. ومن المحتمل أنّ النسخة الّتي كانت بيده رحمهالله مكتوب فيها بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : وأنّ الشيخ اختاره في بعض كتبه.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٢.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(٦) الإيضاح : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٥.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص ١٢.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٤٧.
(٩) فوائد القواعد ص ١٨ س ١٥ (مخطوط الرقم ٤٢٤٢).
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٩.