ولو شكّ في نجاسة الواقع بنى على الطهارة وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح. ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في نجاسة الواقع بنى على الطهارة) كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢)» وغيرهما (٣).
قوله رحمهالله : (دون غيره) ردّ به على الشافعي (٤). في أحد قوليه فإنّه يرى : أنّ ما لا نفس له ينجّس الماء بموته فيه.
قوله رحمهالله : (وإن كان حيوان الماء كالتمساح) الّذي له نفس سائلة ، وردّ بذلك على أبي حنيفة (٥) ، فإنّه لا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وإن كان له نفس سائلة. وهو ظاهر «الخلاف (٦)» فليلحظ.
[في اشتباه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء]
قوله رحمهالله : (ولو اشتبه استناد موت الصيد إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين) فيحرم الصيد ويكون الماء طاهراً ، كما في «جامع المقاصد (٧) والذخيرة (٨) والدلائل».
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه المشتبهة ج ١ ص ٥٤.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج ١ ص ٦ س ٧.
(٣) كذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص ١٢ س ٢٥ وذخيرة المعاد : ص ١٣٨ س ٤٦.
(٤) المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٣٩ والامّ : ج ١ ص ٥ ونقل عنه في المنتهى : ج ١ ص ١٦٦.
(٥) المبسوط (للسرخسي) : ج ١ ص ٥٧ ونقل عنه أيضاً في المنتهى : ج ١ ص ١٦٩.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٦ ج ١ ص ١٨٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٦.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٤٠ السطر الأوّل.