وما مات فيه الوزغة والعقرب
______________________________________________________
بها في «جامع المقاصد» إلى القيل ، قال : ولم يثبت (١).
وعن القاضي (٢) أنّه كره استعمالها مطلقاً.
قوله قدسسره : (وما مات فيه الوزغة والعقرب) كما في «المبسوط (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨)» وغيرها (٩).
وحكم الشيخ في «النهاية (١٠)» والقاضي (١١) بنجاستهما ، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أنّ أبا الصلاح (١٢) أوجب نزح ثلاث دلاء.
وفي «المختلف (١٣)» نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.
(٢) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠ ١١.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٣.
(٧) ليس في المختلف إلّا ذكر استحباب النزح عند موت العقرب وأشباهه ممّا لا نفس له في البئر وهو لا يستلزم الكراهة في استعمال مائه إلّا بناء على تضادّ الأحكام باسرها كما اختاره المحقق الخراساني قدسسره وغيره فراجع المختلف ج ١ ص ٢١١ ٢١٣.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٣.
(١٠) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.
(١١) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٦.
(١٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في المياه ص ١٣٠.
(١٣) بل المنقول في المختلف عن النهاية هو النزح للوزغة والعقرب معاً إلّا أنّه نقل أحدهما في مسألة والآخر في مسألة اخرى وأيضاً نقل النزح للأوّل بعنوان : قال الشيخان وللآخر بعنوان : قال الشيخ في النهاية فراجع المختلف ج ١ ص ٢١٠ ٢١٢.