.................................................................................................
______________________________________________________
يجفّف بالشمس أكمل تجفيف فيطهر بالقليل والكثير.
وفي «جامع المقاصد (١)» في منع البيع إشكال ، لأنّ طهارته ممكنة بتخلّل الماء من الكثير أو الجاري بعد الخبز كما في الذكرى. وأيضاً الانتفاع به يمكن في علف الدوابّ. قال : وتقييد البيع في الحديث في البيع بمستحلّ الميتة الظاهر أنّه عليهالسلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة أمّا معه فيجوز مطلقاً ، انتهى مضمون كلامه.
وقال الفاضل (٢) في شرحه : ولعدم البيع وجوه : منها الخبر ومنها نجاسته وإن كانت عرضيّة ، لعدم قبوله التطهير ، وهو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذاً تامّاً ولو سلّم فحرمة البيع ممنوعة. ثمّ قال : والكفّار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم أكل هذا الخبز ، وبيعه منهم إعانة على أكله ، فيحرم إن قصد بالبيع الأكل ونحوه. وأمّا احتمال الفرق بين الذمّي وغيره ، فلأنّه معصوم المال بخلاف غيره (الحربي خ ل) انتهى.
وظاهر الكركي (٣) والهندي (٤) أنّه يصح بيعه وإن لم يقبل التطهير ، فتأمّل فيه.
__________________
= النجس الجافّ بتنفيذ الماء القليل أو الكثير إلى جوفه ولكن لم يذكر مسألة بيعه إلى المستحل وإلى غير مستحله فراجع الدّرة النجفيّة ص ٥٥.
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٦٠.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٥ ٣٨٦.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة / أحكام المياه ج ١ ص ١٦٠.
(٤) كشف اللثام : الطهارة / أحكام المياه ج ١ ص ٣٨٦.