وروي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه
______________________________________________________
وشرحه (١) وجامع المقاصد (٢)» وغيرها (٣). ولعلّه يفهم من «التهذيب (٤) والمقنعة (٥)» حيث حكم فيهما بالنجاسة.
وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٦) وشرح الفاضل (٧)». وفي أطعمة «التنقيح (٨)» أنّه رأي المفيد والمحصّلين من المتأخّرين ، انتهى.
والشيخ (٩) نقل الإجماع على أنّ استحالة الرماد مطهّرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدّس الله روحه : (وروي (١٠) بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه) استقرب في «المنتهى (١١)» عدم البيع ، ثمّ احتمله على غير أهل الذمّة بأن يكون البيع استنقاذاً ، لأنّ مالهم غير محترم. قال : ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافاً لأحمد.
وقال الاستاذ الشريف (١٢) أيّده الله تعالى : إنّه يجوز بيعه مطلقاً ، لأنّه بعد خبزه
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٩.
(٣) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤١٤ ذيل ح ١٣٠٦.
(٥) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٢.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) ما في شرح الفاضل الظاهر كون المراد منه كشف اللثام نسبته إلى كلام الأكثر وليس فيه من نسبته إلى المشهور عين ولا أثر راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٣٨٥.
(٨) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٩.
(٩) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٤٩٩ ٥٠٠ وظاهر المبسوط : الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٤.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٣ ص ٢٩٠.
(١٢) لم يوجد هذا الكلام في كتابه المصابيح ، نعم في الدّرة ذكر مسألة تطهير العجين =