.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع في «الخلاف (١)» في كتاب الحج و «الغنية (٢)».
ونفى عنه الخلاف في «التهذيب (٣) والمقنعة (٤)» ونسبه إلى المشهور في «التذكرة (٥) والمختلف (٦) والدلائل والمدارك (٧) والذخيرة (٨)» بل نقلها الأكثر على الظاهر ، لأنّهم إنّما ينسبون الخلاف إلى العمّاني.
وصرّح في «السرائر (٩) والمنتهى (١٠) والمختلف (١١)» وغيرها (١٢) بعدم الفرق في ذلك بين إحرام العمرة والحج.
وأوجبه العمّاني (١٣). ونقل في «المختلف» عن السيّد المرتضى رحمهالله حكايته عن أكثر الأصحاب ، لأنّه نسب اليه في المختلف القول بالاستحباب وأنّه قال : اشتبه
__________________
(١) الخلاف : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٨٧ المسألة ٦٣.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ح ٣٣ ج ١ ص ١١٣.
(٤) المقنعة : الطهارة ، في الأغسال ص ٥٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٣ ، والمذكور فيه «.. عند أكثر علمائنا».
(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٨ وج ٧ ص ٢٤٩ والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور ، نعم ذكر في كتاب الحج عند مقدمات الإحرام أنّ الاستحباب هو المعروف من مذهب الاصحاب. فتأمّل.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٤٢.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧٤.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.
(١٢) كالمقنعة ص ٥٠ ٥١ والتهذيب ج ١ ص ١١٣ والنهاية للعلّامة ج ١ ص ١٧٧ واستدلّ عليه في التهذيب بعموم قوله : وحين يحرم ، الوارد في خبر ابن سنان الّذي رواه هو في التهذيب ج ١ ص ١١٠ ١١١ ، ثمّ قال عقيب ذلك : وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة فقد ثبت أنّ السنة فيهما جميعا الغسل.
(١٣) نقله عنه في المختلف : أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥ وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج ١ ص ٣٤٣ وفي الذكرى ص ٢٥ أيضا وقال فيه : ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب.