.................................................................................................
______________________________________________________
على الندب في «الغنية (١)» ونسبه في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» إلى علمائنا وقال في «المعتبر (٤) والذخيرة (٥)» : والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي «المعتبر» أيضاً أنّ استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (٦).
وقال في «النهاية (٧) والمنتهى (٨)» لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة ، كما في «مجمع الفوائد» (٩). وقال : لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي ، اغتسل قبل الإسلام أو لا ، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في «المبسوط (١٠)» حيث قال : وغسل التوبة ، والكافر اذا أسلم ، الخ.
وقال في «الوسيلة (١١) والإرشاد (١٢)» وغسل التوبة. وقريب منهما ما في «المعتبر (١٣) والنافع (١٤) والدروس (١٥)».
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧٤.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة مسألة ٢٨٠ ج ٢ ص ١٤٥.
(٤ و ٦ و ١٣) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٩.
(٥) ظاهر ما في الذخيرة كتاب الطهارة ص ٨ : أنّ العمدة في المسألة هو الخبر ، فإنّه قال : والأصل فيها ما روى الشيخ والكليني والصدوق عن أبي عبد الله أنّ رجلا جاء اليه فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ، وذكر الخبر بطوله. نعم نقل بعد ذلك عن المحقّق أنّه قال : وهذه مرسلة وهي متناولة لصورة معينة فلا يتناول غيرها والعمدة فتوى الأصحاب الخ. ولم يذكر في ردّه أو تأييده شيئا إلّا أنّ هذا لا يدلّ على اعترافه بمقالة المحقّق في أنّ العمدة فيها هل هي فتوى الأصحاب أو غيرها.
(٧) نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٧٨.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٤.
(٩) ليس موجود كتابه ولم يعثر عليه أحد فيما نعلم.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.
(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٥.
(١٢) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٠ ط : بيروت.
(١٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.