الكثيرة ، وقد مرّ ـ عند شرح قول المصنف : وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ـ خبر صحيح (١) دلّ على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي صلاة الليل في المسجد (٢).
أقول : ولعلّه ظاهر الكافي لأبي الصلاح ، حيث قال في فصل صلاة الجمعة منه : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومسّ النساء والطيب وقصّ الشارب والأظافير ، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها ، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه (٣) (٤).
وعن السرائر : أن صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل (٥).
ولعله للنصوص الدالة على أن أمير المؤمنين عليهالسلام : اتخذ مسجدا في داره ، فكان إذا أراد أن يصلّي في آخر الليل أخذ معه صبيّا لا يحتشم منه ، ثمَّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي (٦).
وللشهيد الثاني (٧) وغيره (٨) قول آخر ، فقال : ولو رجا بصلاة النافلة في الملإ اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير ، وأمن على نفسه الرياء ونحوه مما يفسد العبادة لم يبعد زوال الكراهة ، كما في الصدقة المندوبة ، ويؤيّده ما رواه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت بـ ٥٣ ح ١.
(٢) الذخيرة : ٢٤٨.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٢.
(٤) في « ش » زيادة : وفي الخلاف ( ج ١ ص ٤٣٩ ) : لا يجوز أن تصلّي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغّب فيه ، إلى آخر ما قال.
(٥) السرائر ١ : ٢٦٤.
(٦) قرب الإسناد : ١٦١ / ٥٨٦ ، الوسائل ٥ : ٢٩٥ أبواب أحكام المساجد بـ ٦٩ ح ٣.
(٧) روض الجنان : ٢٣٤.
(٨) انظر المدارك ٤ : ٤٠٧.