وهذه النصوص كبعض الإجماعات المنقولة وإن لم يصرّح فيها بالإبطال ، لكن بعد ثبوت التحريم منها بمقتضى النهي الذي هو حقيقة فيه يثبت هو أيضا بالقاعدة المتقدمة في بحث التأمين في الصلاة (١) ، وبالإجماع المركب المصرّح به في كلام جماعة كالمحقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني (٢). فالقول بالتحريم دون البطلان كما في المدارك (٣) ضعيف.
والقول الثاني للحلبي والإسكافي (٤) ، ولا دليل عليه سوى الأصل ، وإشعار بعض الأخبار المعتبرة (٥) به ، من حيث عدّ النهي عنه فيها في جملة من المكروهات المتفق عليها.
ويضعفان بما مر ، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل ، والإشعار لا يعارض الظاهر فضلا عن الصريح.
نعم ، في المروي عن تفسير العياشي : قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال عليهالسلام : « لا بأس » (٦) الخبر.
لكنه قاصر عن المقاومة ، لما مرّ من وجوه عديدة ، مع انه محتمل للورود مورد التقية.
وهل يختص الحكم بحالة المد ، أم يعمّها وغيرها؟
وجهان ، ومضيا في نظائر المسألة ، وظاهر الأكثر هنا الأوّل ، وبه صرّح جماعة (٧).
__________________
(١) راجع ص : ١٧٩ ـ ١٨٢.
(٢) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٠.
(٣) المدارك ٣ : ٤٦١.
(٤) الحلبي في الكافي : ١٢٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٠٠.
(٥) انظر الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٥ ح ٢ ، ٣.
(٦) تفسير العياشي ٢ : ٣٦ / ١٠٠ ، المستدرك ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة بـ ١٤ ح ٤.
(٧) منهم : العلاّمة في المنتهى ١ : ٣١١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤ ، والشهيد