وفي القوي المروي صحيحا أيضا ـ كما قيل (١) ـ : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » (٢).
وهو نصّ في الاشتراط. وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح ، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة. هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه العمل به (٣) ، كما حكي عنه في الهداية (٤).
وبالجملة : فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي بل القطع بشرطية الإمام ، سيّما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لأحد الشك فيه حتى ادّعوا عليها الإجماعات المتواترة وإن اختلفت عبائرهم في التأدية : فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة ، كالشيخ في الخلاف ، والحلّي في السرائر ، والقاضي ، والفاضل في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد (٥) ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة ، وغيرهم. وبين من جعله الوجوب العيني كابن زهرة ، والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة ، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة وروض الجنان (٦) وشرح الألفيّة.
__________________
(١) الذخيرة : ٢٩٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢ ح ٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧.
(٤) الهداية : ٣٤.
(٥) الخلاف ١ : ٦٢٦ ، السرائر ١ : ٢٩٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٠٠ ، المنتهى ١ : ٣١٧ ، الذكرى : ٢٣١ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧١.
(٦) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، المعتبر ٢ : ٢٧٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٤ ، التذكرة ١ : ١٤٤ ، الروضة ١ : ٣٠١ ، روض الجنان : ٢٩٠.