قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره».
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وتمت عمرته».
احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (٢) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال : عليه دم يهريقه».
قال في الفقيه (٣) : الدم على الاستحباب ، والاستغفار يجزئ عنه والخبران غير مختلفين.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) : وان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. وروى يستغفر الله.
وهذا هو مستند الشيخ على بن بابويه ، بل الظاهر ان عبارته ـ لو نقلت ـ عين هذه العبارة ، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.
وان كان عامدا فقيل انه تبطل عمرته ويصير حجة مفردا ، ذهب اليه الشيخ وجمع من الأصحاب : منهم ـ الشهيد في شرح الإرشاد ، وصاحب الجامع على ما نقله فيه ايضا ، والعلامة في المختلف والتذكرة والمنتهى ، والشهيد الثاني في المسالك ، والظاهر انه المشهور. وذهب
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٤ من الإحرام ، والباب ٦ من التقصير. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٢) الوسائل الباب ٥٤ من الإحرام ، والباب ٦ من التقصير.
(٣) ج ٢ ص ٢٣٧ ، والوسائل الباب ٦ من التقصير.
(٤) ص ٢٩.