ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول.
استدل الشيخ في التهذيب على ما ذهب اليه بما رواه في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر ، فليس له ان يقصر ، وليس له متعة». وهذه الرواية قد وصفها جمع بالصحة : منهم ـ العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك ، والأول في شرح الإرشاد ، مع ان في طريقها إسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة والفطحي.
وعن العلاء بن الفضيل (٢) قال : «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر. قال : بطلت متعته ، هي حجة مبتولة».
قال في المدارك بعد نقل الخبرين المذكورين : وفي الروايتين قصور من حيث السند ، فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار. وهو على أصله الغير الأصيل جيد. وقد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان الطعن في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم.
وبالجملة فظاهر الروايتين بطلان المتعة ، والثانية صريحة في كونها تصير حجة مفردة. ولا معارض لهما.
وما ذكره في الدروس في الجواب عنهما ـ بالحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعى ، قال : لانه روى التصريح بذلك ـ
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٥٩ ، والوسائل الباب ٥٤ من الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٩٠ ، والوسائل الباب ٥٤ من الإحرام.