وبه قال ابن بابويه وابن ابي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما». ونحوها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة في صدر البحث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن قوله (عزوجل) (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (٣) قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما».
وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) : «في محرم قتل نعامة؟ قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا. وقال : ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الوحش).
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٣) سورة المائدة ، الآية ٩٥.