وان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».
وروى العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيدا متعمدا وهو محرم (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (٢) ما هو؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فاما ان يهديه ، واما ان يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا ، واما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما».
وقد تقدم في صدر كتاب الصوم (٣) حديث الزهري عن علي بن الحسين (عليهالسلام) وفيه : «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدرى. قال : يقوم الصيد قيمة عدل ، ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما». ونحوه في حديث كتاب الفقه الرضوي (٤) المتقدم ثمة أيضا.
وهذه الروايات ظاهرة في القول الأول.
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٣) ج ١٣ ص ٣ ، والوسائل الباب ١ من بقية الصوم الواجب.
(٤) ص ٢٣.