(عليهالسلام) ـ ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير (١) وهو ليث المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان ـ قال : «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال : عليه بدنة. قلت : فان لم يقدر على بدنة؟ قال : فليطعم ستين مسكينا. قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما. والصدقة مد على كل مسكين. الحديث».
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فان لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. الحديث».
وفي حديث الجواد (عليهالسلام) مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في جملة من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة (٣) والمنقول هنا من عبارته قال (عليهالسلام): «وان كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة ، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما. الحديث».
وروى الثقة الجليل على بن جعفر (رضياللهعنه) في كتابه عن
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٨٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٣) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.