أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) : «فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فان لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما».
أقول : وهذه الاخبار ظاهرة في القول الثالث. واما القول الثاني فلم أقف له في الاخبار على دليل ، وقائله أعرف بما قاله.
ولم أقف على من تعرض للجمع بين هذه الاخبار ، وأكثر المتأخرين ـ كالعلامة في مطولاته وغيره ـ لم يتعرضوا لنقل الخلاف بالكلية فضلا عن الروايات المخالفة ، وانما ذكروا القول الأول ورواياته. ولا يخفى ان مذهب العامة كافة هو ما عليه المشهور بين أصحابنا من القول الأول (٣) واخبارهم كلها موافقة للعامة ، والاخبار الأخر مخالفة لهم والمسألة لذلك لا تخلو من الإشكال ، فإن الخروج عن مقتضى هذه الاخبار مع كثرتها وشهرتها بينهم مشكل ، والقول بها مع موافقتها لمذهب العامة أشكل.
ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو الصدقة بعد تعذر البدنة بمدين ، وبه صرحت صحيحة ابي عبيدة المذكورة. إلا ان غيرها من اخبار المسألة ـ من ما صرح فيه بقدر الصدقة ـ إنما تضمن المد ، وهو
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) ص ٢٩.
(٣) المغني ج ٣ ص ٤٦٤ و ٤٦٥ طبع مطبعة العاصمة.