وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضا (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى فيها أمير المؤمنين (عليهالسلام) ان يرسل الفحل. الحديث المتقدم ، وزاد فيه : وقال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه».
وروى الشيخ مرسلا (٢) ـ ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (٣) ـ انه روى : «ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليه وعلى أولاده) فقال له : يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما ، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن (عليهالسلام) عنها ـ وكان بحيث يسمع كلامه ـ فتقدم اليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن (عليهالسلام) : يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليهالسلام): يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال : يا أمير المؤمنين (عليهالسلام) والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليهالسلام) وقال له : صدقت يا بني. ثم تلا (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» (٤).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٥ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
(٤) سورة آل عمران ، الآية ٣٤.