السلام) (١) قال : «من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة».
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم. قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شيء. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «في بيضة النعام شاة ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) بعد ذكر النعامة : «فإن أكلت بيضها فعليك دم شاة ، وكذلك ان وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
(٤) ص ٢٩ ، ومستدرك الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.