وظاهر هذه العبارة عدم الجمع ، وهو المفهوم من الاخبار.
ثم قال بعد ذلك بأسطر : ويجوز ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق ، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الإحرام ، وان كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.
ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة والمنافاة ، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الأخير ـ كما عرفت ـ من اخبار المسألة. ونحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين.
والظاهر ان المراد بقوله في الكلام الأول : «والأفضل ان يكون عقيب فريضة» يعني : مع تقديم نافلة الإحرام على الفريضة والجمع بينهما ، بمعنى ان الأفضل تقديم النافلة وعقد الإحرام عقيب الفريضة دون العكس ويكون مقيدا باتساع الوقت ، كما يشعر به الكلام الأخير. وبه يندفع التنافي عن كلاميه.
وقريب من عبارتي المبسوط والنهاية عبارة المحقق في الشرائع.
ويكشف عن ما ذكرناه عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال : وأفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها بعد الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر. ثم ساق الكلام على نحو ما ذكره الشيخ في الموضعين المتقدمين. ونحو ذلك من ما يدل على الجمع كلام الشيخ المفيد في المقنعة ، والعلامة في المنتهى والقواعد والتذكرة والشهيد في الدروس. وكل ذلك مع تقديم النافلة على الفريضة. ونقل في المختلف عن ابن ابي عقيل ما يشعر بتقديم الفريضة على النافلة ، وبه