صرح ابن حمزة في الوسيلة ، حيث قال : وإذا كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما ، وان صلى ستا كان أفضل.
قال في المسالك ـ بعد قول المصنف : ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ، وان لم يتفق صلى قبل الإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان ـ ما لفظه : ظاهر العبارة يقتضي انه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الإحرام وإنما يكون عند عدم الظهر أو فريضة. وليس كذلك. وإنما السنة ان يصلى سنة الإحرام أولا ثم يصلى الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم ، فان لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام الست أو الركعتين. ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين المؤداة والمقضية. وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.
أقول : وهذه العبارة نظير صدر عبارتي المبسوط والنهاية كما قدمنا ذكره. وأشار بقوله : «وقد اتفق أكثر العبارات. الى آخره» الى نحو هذه العبارة التي اقتصر فيها على الإحرام بعد الفريضة من غير الإتيان بسنة الإحرام.
ثم قال (قدسسره) ـ بعد قول المصنف : ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ـ ما صورته : أي تابعة للإحرام ، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل ان يصلى الفريضة ، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. وقد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك ، فإن إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. انتهى.
أقول : وعبارة المصنف هنا نظير عجز عبارتي المبسوط والنهاية