وما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت : كم؟ قال : كفا واحدا».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال : يطعم مكانها طعاما».
وعن ابن مسكان عن الحلبي (٤) قال : «حككت رأسي وانا محرم فوقعت منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام».
وقد ورد بإزاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة ، ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء في القملة ، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٦ ، والوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧ ، والوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.