من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال : وقوله : «لا شيء عليه» يعني : من العقاب ، أو لا شيء معين. واقتصر في الاستبصار على الأخير. وجملة من متأخري المتأخرين قد جمعوا بين الاخبار هنا بالاستحباب.
والذي يقرب عندي هو حمل الروايات الأخيرة على التقية ، فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين (١) وسعيد بن جبير وطاوس وابي ثور وابن المنذر.
وعن أصحاب الرأي وعن مالك في إحدى الروايتين : انه يتصدق بمهما أمكن من قليل أو كثير. ولم ينقل القول بكف من طعام ـ كما هو المروي في الروايات الأول ـ إلا عن عطاء خاصة (٢).
والسيد السند في المدارك ـ بعد ان نقل عبارة المصنف المشتملة على كف من طعام ـ قال : واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حماد ابن عيسى. ثم ساق الرواية المتقدمة ، ثم قال : وعن محمد بن مسلم. ثم ساق الرواية كما قدمناه ، ثم طعن فيهما بان في طريقهما عبد الرحمن وهو مشترك بين جماعة : منهم : عبد الرحمن ابن سيابة ، وهو مجهول ، ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار الدالة على انه لا شيء في القملة ، ثم نقل جمع الشيخ الذي نقلناه ورده بأنه حمل بعيد ، مع انه لا ضرورة تلجئ إليه ، لإمكان حمل
__________________
(١) الروايتان عن احمد ، واللفظ : انه يتصدق بمهما كان من قليل أو كثير. واما مالك فالمنقول عنه انه يتصدق بحفنة من طعام. ارجع الى المنتهى ج ٢ ص ٧٩٦ و ٨١٧ ، والتذكرة البحث الثالث عشر من محرمات الإحرام ، والمغني ج ٣ ص ٢٦٩ و ٤٥٣ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) المغني ج ٣ ص ٢٦٩ و ٤٥٣ طبع مطبعة العاصمة.