إطلاق الخبر المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين ان يكون في الحل أو الحرم ، مع انه من القواعد المقررة عدم ضمان المحل في غير الحرم ما يحرم على المحرم وان إعانة ، بل وان شاركه في الصيد. ومن القواعد المقررة ايضا لزوم القيمة له لو كان في الحرم وظاهر هذا الخبر لا ينطبق على شيء من هاتين القاعدتين ، فيجب القول بتخصيصه بمورده.
واما ما ذكره في المدارك ـ من الجواب عن لزوم الدرهم في الحل بأنه لا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الحل ، لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع ان تترتب عليها الكفارة بالنص الصحيح ، وان لم تجب عليه الكفارة مع مشاركته المحرم في قتل الصيد ـ
ففيه : ان مشاركته له في قتل الصيد أيضا مساعدة له على قتله ، فتكون معصية ، فينبغي ان تثبت فيه الكفارة لو كان منشأها المساعدة كما زعمه. على ان ما ذكره من تحريم المساعدة على إطلاقه ممنوع ، فإنه لو دل على الصيد وهو محل في الحل فقد ساعده على المعصية ، مع انه لا شيء عليه كما صرحوا به.
الثاني ـ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في وجوب الشاة للمحرم بالأكل بين ان يكون أكله في الحل أو الحرم. وهو ايضا مخالف لما تقدم من التضاعف على المحرم في الحرم ، ووجوب الجزاء والقيمة معا وقوى شيخنا الشهيد الثاني التضاعف على المحرم في الحرم ، وخص الرواية بالمحرم في الحل. واستحسنه سبطه في المدارك. ولا ريب انه الأحوط.