الثالث ـ قد تقرر في مسألة بيض النعام ـ كما تقدم ـ ان المشهور ان في كسره مع عدم تحرك الفرخ الإرسال ، وعليه دلت جملة من الاخبار المتقدمة. هذا مع عدم اكله. وهذه الرواية قد تضمنت الكسر والأكل مع ان الواجب عليه شاة لا غير. ومن ثم قيده بعضهم بان لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخا ومكسورا ، أو يطبخه ويكسره هو دون المحرم ، فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة الأكل وهي الشاة. وعلى هذا لو كسره المحرم واكله وجب عليه الإرسال للكسر والشاة للأكل.
الرابع ـ لو كان المشتري للمحرم محرما مثله احتمل وجوب الدرهم خاصة ، لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفي بالأصل. ويحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم ، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر. والظاهر رجحان الاحتمال الثاني فإنه أنسب بالقواعد المتقدمة. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره واكله وجب عليه فداء الكسر والأكل. ولو اشتراه مكسورا فأكله وجب عليه فداء الأكل. لكن هل يكون هنا فداؤه الدرهم نظرا الى الشراء ، أو الشاة نظر الى الأكل ، أو الإرسال لوجوبه بدون الشراء؟ احتمالات.
الخامس ـ لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان ، يلتفتان الى عدم النص في ذلك ، لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر ، والى ان السبب اعانة المحرم ، ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين. واستظهر أولهما في المدارك. وقوى ثانيهما ابن فهد في المهذب.