يهريقه ، وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ».
وعن ابي بصير في الموثق (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نظر الى ساق امرأة فأمنى. قال : ان كان موسرا فعلية بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيرا فشاة. أما اني لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر الى ما لا يحل له». ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله (٢).
وعن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم. قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له ان يأكل منها».
وروى الشيخ عن العلاء بن الفضيل (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها. قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما».
وهذه الاخبار وان كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا انه يجب حمل مطلقها في ذلك على مقيدها ، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الاستمتاع.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٤٧٣ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.