بشهوة ترتب عليه الكفارة ، وإلا فلا.
واما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال : ليس عليه شيء». فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. ولا بأس به.
واما ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (٢) ـ قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه». ـ فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.
ويؤيده ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يقبل امه. قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة». والمراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ ، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٦ ، والوسائل الباب ١٢ من تروك الإحرام ، والباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع.