اما الأول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشهادة بين ان تكون لمحل أو محرم كما صرحوا به.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ (عطر الله ـ تعالى ـ مرقديهما) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وان نكح فنكاحه باطل». وليس في التهذيب (٢) «ولا يخطب».
وروى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال : لا يشهد. ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل».
قال الشيخ (قدسسره) : قوله : «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» إنكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين.
قال في المدارك بعد إيراد الخبرين المذكورين : وفي الروايتين قصور من حيث السند ، إلا ان الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
أقول : انظر الى تستره (قدسسره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنما هو من حيث كون ذلك مقطوعا به في كلام الأصحاب ، وحينئذ فإذا كان قطع الأصحاب واتفاقهم
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ ، والوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣١٥ ، والوسائل الباب ١ و ١٤ من تروك الإحرام.