على الحكم حجة شرعية ، فما باله يناقش في ذلك في مثل هذه المسألة في مواضع من شرحه؟ ومنها ـ ما تقدم قريبا في صدر المسألة من كون تزويج المحرم عالما عامدا موجبا للتحريم المؤبد. فإن قيل : الفرق بين المسألتين ظاهر ، حيث انه لا معارض لاتفاق الأصحاب هنا بخلاف المسألة المتقدمة ، فإن ظاهر صحيحة محمد بن قيس عدم التحريم مطلقا ، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب من التفصيل بالعامد والجاهل. قلنا : ان كان اتفاق الأصحاب على الحكم وقطعهم به حجة شرعية ـ يمكن الاعتماد عليها في إثبات الأحكام ، كما هو ظاهر كلامه في هذا المقام ـ فالواجب عليه الجمع بين الرواية المذكورة وبين كلامهم ، لانه يصير من قبيل تعارض الدليلين في الحكم ، وإلا فلا معنى لكلامه هنا بالمرة.
ثم انه (قدسسره) قال : وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما ، ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا ، لان النكاح عندنا لا تعتبر فيه الشهادة. انتهى. وهو جيد.
واما الثاني ـ وهو الإقامة ـ فالمشهور عموم التحريم لما لو تحملها محلا أو محرما ، خلافا للشيخ حيث قيد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم. ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم انه حكم بخطإ هذه النسبة ، وان المنسوب الى الشيخ إنما هو عدم اعتبار الشهادة إذا تحملها محرما. واستوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم بعقد وقع بين محرمين أو محل ومحرم. وحكى عنه ولده في شرح القواعد انه قال : ان ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب. وظاهر كلام