وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ، ما عليهما؟ فقال : ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء».
وما رواه الصدوق في الفقيه (٢) مرسلا قال : «قال الصادق (عليهالسلام) : ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل ان تلبي فلا شيء عليك ، وان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك».
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل محرم وقع على اهله. فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٥ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
(٢) ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ١ و ٦ و ٢ من كفارات الاستمتاع.
(٣) ج ٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص ٣٥٥.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ، والوسائل الباب ٧ من كفارات الاستمتاع.