(عليهالسلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج. قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل. آخر الخبر».
وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل».
وفي الكافي نحوه (٢). وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في المحرم يقع على اهله؟ قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء ـ إلا ان يكون معهما غيرهما ـ حتى يبلغ الهدي محله».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٤) : «والرفث : الجماع ، فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدى المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما. وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شيء ، فان كان الرجل جامعها
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣١٩ ، والوسائل الباب ٣ و ٦ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٩ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣١٩ ، والوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٤) ص ٢٧.