يبدره فخرج الى منزله فنفض ، ثم غشي جاريته. قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ، تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ، ولا يعود».
وزاد في الكافي : «وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثم خرج فغشي ، فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا».
والظاهر ان المراد بإفساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه ، أو إفساد الطواف ، والمراد بالحج الطواف مجازا. ولا استبعاد في التجوز والتعبير عن الجزء باسم الكل.
وقال في المختلف : وعلى هذه الرواية عول الشيخ (رضوان الله ـ تعالى ـ عليه) ثم قال : وقول الشيخ عندي هو المعتمد. وعلله أيضا ـ زيادة على الرواية ـ بأن الأصل براءة الذمة. ولانه مع تجاوزه النصف يكون قد اتى بالأكثر ، فحكمه حكم من اتى بالجميع.
وأورد عليه ان الرواية غير دالة على ما ذكره الشيخ من ان الاعتبار في عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف ، وانما رتب فيها على طواف الخمسة. ولهذا ان ظاهر المحقق وهو في المنتهى اعتبار الخمسة ، وكذا الشهيد في الدروس.
والظاهر ان مستند الشيخ هنا انما هو ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في رجل نسي طواف النساء. قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا ، أمر من يطوف عنه ، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف».
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.