قال العلامة في المنتهى ـ بعد إيراد حسنة حمران ووصفها بالصحة ـ ما صورته : وهي انما تدل على سقوطها عن من جامع وقد طاف خمسة أشواط. فإن احتج بمفهوم قوله : «فطاف منه ثلاثة أشواط» كان للمنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة. وبالجملة فالذي نختاره نحن انه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة أشواط ، اما لو طاف أربعة أشواط فإنه وان تجاوز النصف لكن الكفارة تجب عليه ، عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء ، إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه ، السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط. اما ابن إدريس فإنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا في سقوط الكفارة ، وقال : الإجماع حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء فإن الكفارة تجب عليه. وهو متحقق في ما إذا طاف دون الأشواط مع ان الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة. ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه. انتهى.
أقول : يمكن ان يناقش فيه أولا : بان ما ادعاه من معارضة مفهوم الخمسة لمفهوم الشرط في قوله : «فان طاف منه ثلاثة أشواط» لا معنى له ، إذ لا مفهوم في جانب الخمسة بالكلية ، وذلك ان الخمسة انما هي في كلام السائل لا في كلام الامام (عليهالسلام) وحيث وقع السؤال عن حكمها أجاب (عليهالسلام) فيها بما حاصله انه لا شيء عليه من كفارة ولا إفساد. وبيان الحكم في المسؤول عنه لا يقتضي نفيه عن ما عداه.
وثانيا : ان ما احتج به ـ من إطلاق الاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء ـ ففيه ان المتبادر المنساق