بالعموم ذهب المحقق والعلامة وأكثر المتأخرين. وهو المشهور بين الأصحاب.
والذي وصل الي من الاخبار المتعلقة بذلك ـ ومنها نشأ هذا الاختلاف ـ روايات :
منها ـ ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام».
ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) وفيه : «بقدر ما صنع قدر سعته».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٣ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ١١ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.