السلام) (١) قال : «المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (٢) ورواه ايضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (٣) وزاد : وقال : «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على انفه».
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (٤) ـ والظاهر انه ابن بزيع ـ قال : «رأيت أبا الحسن (عليهالسلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم ، فأمسك على انفه بثوبه من ريحه».
وعن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «قلت له : الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه. وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك».
وعن حنان بن سدير عن أبيه (٦) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال : لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب».
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٤ من تروك الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ٢٠ من تروك الإحرام.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥٤ ، والوسائل الباب ٢٧ من تروك الإحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٦) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.