السلام) (١) «في قول الله (عزوجل) (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) (٢) : حفوف الرجل من الطيب».
وقال الصدوق (رحمهالله تعالى) (٣) : «وكان علي بن الحسين (عليهماالسلام) إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه».
وروى عن الحسين بن زياد (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): وضأني الغلام ـ ولم اعلم ـ بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وانا محرم؟ فقال : تصدق بشيء لذلك».
أقول : وهذه الاخبار ظاهرة في القول المشهور. والظاهر ان اعتمادهم عليها واستنادهم إليها.
واما ما ذكره في الذخيرة ـ حيث قال بعد نقلها : ولا يخفى ان دلالة هذه الاخبار على التحريم غير واضحة ، والأصل يقتضي حملها على الكراهة ، ويناسب ذلك قوله (عليهالسلام) : «لا ينبغي» في الخبر الأول والأخير. انتهى ـ
فهو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي ان يعرج عليها ، وتوهماته السخيفة التي لا ينبغي ان يلتفت إليها. وقد سلف كلامنا عليه في أمثال هذا المقام ، وما يلزمه من أمثال كلامه هذا ، من انه لا واجب في الشريعة ولا حرام ، وفيه من الشناعة ما يوجب الخروج
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٨ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٢) سورة الحج ، الآية ٢٧.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.