وما رواه في الفقيه (١) قال : «سأل ذريح أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي الدم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».
وعن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول (٣) حيث قال فيها : «ويحك الجسد ما لم يدمه».
وفي الصحيح عن الحلبي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ، ولا يدمي».
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي ان يدمي فمه». ولفظ : «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع ، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.
واما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».
قال في الفقيه (٧) : واحتجم الحسن بن علي (عليهماالسلام) وهو محرم.
وصحيحة معاوية بن عمار (٨) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟
__________________
(١ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
(٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٧٣ من تروك الإحرام.
(٣) ص ٥١٢.
(٨) الفروع ج ٤ ص ٣٦٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ٩٢ من تروك الإحرام.