قال : نعم ، هو من السنة».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المحرم يعصر الدمل ، ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس».
وما رواه في الكافي في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه. قال : يحكه ، فان سال منه الدم فلا بأس».
وبهذه الأخبار أخذ صاحب المدارك ، ومثله صاحب الذخيرة ، وجمع بينها وبين الاخبار المتقدمة بحمل النهي في الاخبار المتقدمة على الكراهة.
وأنت خبير بما فيه ، كما أشرنا إليه في غير موضع من ما تقدم. على نه انما يتم القول بالكراهة لو لم يمكن هنا وجه آخر للجمع بين الاخبار المذكورة مع انه ليس كذلك ، فان الظاهر في الجمع انما هو حمل هذه الاخبار على الضرورة ، فإن هذه الاخبار مطلقة والاخبار الأول مفصلة بين الاختيار فيحرم والاضطرار فيجوز. والقاعدة تقتضي حمل المجمل على المفصل. فالقول بالكراهة ـ كما صار اليه ـ ضعيف.
واما ما اعتضد به في المدارك من رواية يونس بن يعقوب (٣) ـ قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أحبه». قال : فان لفظ : «لا أحبه» ظاهر في الكرامة ـ
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ٧٠ من تروك الإحرام رقم ٥ و ١.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٧ ، والوسائل الباب ٧١ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.