فالمعتبرة به مستفيضة ، منها مضافاً إلى ما سيأتي في المسألة الرابعة الصحيح : « فإن سعى الرجل أقلّ من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شيء ، وإن كان لا يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعاً » (١).
خلافاً للمحكي عن المفيد والديلمي والحلبيّين (٢) ، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف ؛ للخبر : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف عَلَمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » (٣) ونحوه آخر (٤).
وفي سندهما ضعف ، فلا يعارضان ما مرّ ، سيّما مع اعتضاده زيادةً على الأصل والكثرة بعمل الأكثر.
لكن في الغنية الإجماع عليهما ، والأكثر عملوا بمضمون الخبرين في الطواف كما عرفته في صدر الكتاب ، فالاحتياط لا يترك.
( الثالث : لو قطع سعيه لصلاة ) فريضة حاضرة ، وجوباً فيما إذا ضاق وقتها ، واستحباباً في غيره ( أو لحاجة ) مؤمن استحباباً ( أو لتدرك ركعتي الطواف ) بعد أن نسيهما وجوباً ، أو جوازاً ( أو غير ذلك ) من نسيان بعض الطواف كما مرّ ( أتمّ ) السعي بعد قضاء الوطر مطلقاً ( ولو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقيه : ١٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٥ / ١٣٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٥ / ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ٨٥ ح ١.