وهذا أولى من دفعه بحمل المخاض ثَمّ على بنت المخاض ، أو على أن فيها هنا مخاضاً بطريق أولى ؛ لمخالفتهما الإجماع على الظاهر ، المصرَّح به في الروضة والمسالك (١).
( وفي ) قتل ( الضبّ جَدْي ، وكذا في القنفذ واليربوع ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للحسن ، وفيه : « والجَدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » (٢).
خلافاً للمحكي عن الحلبيّين ، فأوجبوا حَمَلاً (٣) ، وعن الغنية الإجماع. والأول أظهر.
ومورد المتن والأكثر الثلاثة خاصة تبعاً لمورد النص ، وألحق بها المرتضى والشيخان وبنو إدريس وحمزة [ وسعيد ] وغيرهم كما حكي ـ (٤) أشباهها ، ومستندهم غير واضح.
وربما نظروا إلى التعليل في النص ، وأنه إذا ثبت به أن في مثل هذه الثلاثة جَدْياً ، بل هو خير منه ، ثبت ذلك فيما أشبهه.
ولا يخلو من وجه ، ولذا مال إليه من المتأخرين المحقّق الثاني في شرح القواعد ، بل أفتى به صريحاً (٥).
__________________
(١) الروضة ٢ : ٣٤٥ ، المسالك ١ : ١٣٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٢ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفارات الصيد ب ٦ ح ١.
(٣) أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، علاء الدين الحلبي في إشارة السبق : ١٢٨.
(٤) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٤ ؛ وهو في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧١ ، والمقنعة : ٤٣٥ ، والنهاية : ٢٢٣ ، والسرائر ١ : ٥٥٨ ، والوسيلة : ١٦٨ ، والجامع : ١٩٠.
(٥) جامع المقاصد ٣ : ٣١٢.