عبادة في ابتدائها ؛ ونية العامد في أوّل الأُسبوع الثاني نية جعلها جزءاً من الاولى ـ لا عبادة مستقلّة برأسها وأسبوعاً مبتدأً بها ـ كما هو الفرض في الزيادة عمداً ، وإلاّ فلو نواها عبادة أُخرى مستقلّة عن الاولى لم يصحّ أن يقال : إنه زاد على العبادة عمداً ، بل يقال : إنه أتى بعبادة اخرى ، فيكون الأُسبوعين عبادتين صحيحتين إن شرّع ثانيتهما ، بأن ثبت استحباب السعي مطلقاً ، وإلاّ كما هو ظاهر الأصحاب حيث صرّحوا بأنه لم يشرّع السعي مندوباً مطلقاً إلاّ فيما قدّمنا فالثانية فاسدة ، دون الاولى ، عكس ما حكمت به الرواية كما ترى ، مع أن الموجود فيها زيادة شوط أو شوطين ، ونيتهما بمجردهما سعياً ولو في ابتدائهما باطل قطعاً ، إذ لا ريب في عدم مشروعية السعي بشوط أو شوطين ، فهذا أوضح قرينة على أن الشوط والشوطين لم يقرنا بنية كونهما عبادة مستقلة ، بل بنية الزيادة على أنها جزء من الأُسبوع الاولى مزيدة عليها.
وكيف كان ، فالعمل بهذه الرواية مشكل ، والمعمول عليه ما قدّمنا.
( ومن تيقن عدد الأشواط وشك ) في الأثناء ( فيما بدأ به ) أهو المروة أم الصفا ( فإن كان في الفرد على الصفا ) أو متوجهاً إليه ( أعاد ) السعي من أوّله ؛ لأنه يقتضي ابتداءه بالمروة.
( ولو كان ) فيه ( على المروة ) أو متوجهاً إليها ( لم يعد ) وصحّ سعيه ؛ لأنه يقتضي ابتدأه بالصفا.
( و ) يكون الحكم ( بالعكس لو كان سعيه زوجاً ) فيصح لو كان فيه على الصفا ، ويعيد لو كان فيه على المروة.
والوجه في الجميع واضح ممّا قدّمنا من وجوب البدأة بالصفا ، وأن البدأة بالمروة مبطل للسعي عندنا ، وعن العامة أنهم بين من يجوّز الابتداء