إجماعاً ، دون الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، وإنما كانت مع ذلك أولى تفصّياً عن خلاف من أوجبها مطلقاً.
( ولا يجوز الرمي ليلاً ) لما مضى من توقيته بما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( إلاّ لعذر كالخائف والرعاة والعبيد ) ونحوهم ، فيجوز لهم ليلاً أداءً وقضاءً بلا خلاف على الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر (١).
للحرج وللمعتبرة المستفيضة (٢) ، وفيها الصحيحان والموثقان ، وفيها التنصيص على خصوص من ذُكر ، وزيد في بعضها : الحاطبة والمدين والمريض (٣).
ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر ؛ لعموم النصوص والفتاوي.
قيل : والظاهر أن المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ؛ لأنه أولى من الترك أو التأخير (٤). انتهى. ولا بأس به.
( و ) يجوز أن ( يرمى عن المعذور كالمريض ) وإن لم يكن مأيوساً من برئه ، وعن الصبي الغير المميّز والمغمى عليه ، بلا خلاف أعرفه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٥).
وفي الموثق : « إن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » قال : لا يطيق ذلك ، قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » (٦) وحمل الحمل فيه على
__________________
(١) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٩.
(٢) الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.
(٤) قال به صاحب المدارك ٨ : ٢٣٣.
(٥) الوسائل ١٤ : ٧٤ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٢.