وفي قوله : « وهو ينظر إليه » إشارة إلى التحقق كما ذكرنا ، احترازاً عن صورة الشك ، فإن فيه كما يأتي الفداء كاملاً.
والمتبادر من النص والفتوى انفراد الرامي بالرمي ، فلا ينافيهما ما سيأتي من أنه لو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كلّ منهما.
( ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه ) بعد ذلك ( سويّاً ) أي صحيحاً بلا عيب ( أو مطلقاً ) (١) ( فـ ) يجب عليه ( ربع الفداء ) كما عن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والإصباح والجامع (٢).
قيل : للنصوص (٣) ، منها الصحيح : عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع ، فإن رآه بعد أن كسر يده ورجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته » (٤) وبه عبّر في الشرائع والإرشاد (٥). ونحوه آخر (٦).
ولعلّه المراد من ربع الفداء في المتن وصحيح آخر (٧) ؛ إذ الفداء
__________________
(١) ما بين القوسين ليست في « ق ».
(٢) النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٤٣ ، المهذب ١ : ٢٢٨ ، السرائر ١ : ٥٦٦ ، الجامع للشرائع : ١٩٢.
(٣) قاله السبزواري في الذخيرة : ٦١١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ / ٩٦٥ ، الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ١. والحديث موجود في قرب الإسناد والوسائل إلى « إذا لم يدر ما صنع » وذيله من كلام الشيخ في التهذيب.
(٥) الشرائع ١ : ٢٢٨ ، الإرشاد ١ : ٣٢٠.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩ ، الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفارات الصيد ب ٢٧ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨ ، قرب الإسناد : ٢٤٣ / ٩٦٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٨ ح ١.