أمكن العكس لما مرّ.
وهل يجزئ الاستئناف حيث جاز البناء؟ يعطيه بعض الأخبار المتقدّمة فيمن طاف ووجد النجاسة في الأثناء (١). لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به هنا ، والاحتياط يقتضي ترك الاستئناف.
وحيثما تعيّن عليه البناء هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟
الأحوط الأول ؛ حذراً من الزيادة ، وللصحيح وغيره (٢) حيث أُمر فيهما بالحفظ من موضع القطع.
واحتاط في التحرير والمنتهى (٣) بالثاني ، مع اعترافه فيهما وفي التذكرة (٤) كما قيل بدلالة ظاهر الخبر على الأول (٥).
نعم ظاهر ما في بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطاً من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني (٦) ، والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه.
وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط كما في الدروس (٧).
( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) جاز مطلقاً وإن لم يتضيّق وقتها بإجماع العلماء ، إلاّ مالكاً ، فإنه قال : يمضي في طوافه ولا يقطعه ، إلاّ أن يخاف أن يضرّ بوقت الصلاة ، كما في المنتهى (٨).
__________________
(١) راجع ص ٣١٤١.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١ ، ٢.
(٣) التحرير ١ : ٩٩ ، المنتهى ٢ : ٦٩٧.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٣٦.
(٦) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.
(٧) الدروس ١ : ٣٩٦.
(٨) المنتهى ٢ : ٦٩٨.