( ولو نسي ) من حصى ( جمرة ) حصاة فصاعداً إلى الثلاث ( وجهل موضعها ) من الجمرات الثلاث ( رمي على كل جمرة حصاة ) مخيراً بين الابتداء بكل منها.
ولا يجب الترتيب ؛ لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة.
ولإطلاق الصحيح : رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها ، فزادت واحدة ، فلم يدر أيّهن نقص ، قال : « فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة » الخبر (١).
وعن الجواهر الإجماع (٢).
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتباً بينها ؛ لإمكان كونها الاولى فيبطل الأخيرتان بعدها. وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعداً وجهلها.
ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الفائت بالأصالة.
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتباً ؛ لجواز التعدّد. ولو كان الفائت أربعاً استأنف.
( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها ) من بطن المسيل حال كونه ( مستقبل القبلة ، ويقف ) عندها ( داعياً ) بالمأثور ( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف )
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ١.
(٢) جواهر الفقه : ٤٤.